المادة 4 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وان تذكر في هذا البرنامج . أ- موقع الانشاآت التي يراد القيام بها ونوعها ومقدارها . ب- التدابير المنوي اتخاذها للقيام بتلك الانشاآت . ج- تاريخ الشروع في كل من تلك الانشاآت بوجه التقريب . د- عدد المكلفين . ه- نوع الخدمات . 2- اذا لم تقدم عمدة القرية برنامج الانشاآت والخدمات المراد القيام بها في الوقت المعين او قدمت برنامجا اعتبره المتصرف غير مستوف او ناقصا ، فيجوز للمتصرف بالاتفاق مع عمدة القرية ان يعين الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة وان يضع برنامجا بتلك الانشاآت والخدمات يبلغه لعمدة القرية . 3- عند وقوع خلاف بين العمدة والمتصرف فالمرجع الفيصل هو وزير الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة