المادة 3 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :-
يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :-
أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية او قرى اخرى .
ب- تنظيف المجارير أو البرك او الابار او مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية اذا كانت في حالة تؤدي الى الاضرار بصحة الاهالي .
ج- سائر الانشاآت التي تؤول الى تحسين الاحوال الصحية في القرية.
د- اي انشاء خلاف الانشاآت المعينة في الفقرة (أ) أو (ب) او (ج) مما يشهد المتصرف انه يعود بالنفع والفائدة على القرية .
ه- الخدمات التي يشهد المتصرف انها تعود بالنفع والفائدة على القرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026