المادة 3 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :- أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية او قرى اخرى . ب- تنظيف المجارير أو البرك او الابار او مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية اذا كانت في حالة تؤدي الى الاضرار بصحة الاهالي . ج- سائر الانشاآت التي تؤول الى تحسين الاحوال الصحية في القرية. د- اي انشاء خلاف الانشاآت المعينة في الفقرة (أ) أو (ب) او (ج) مما يشهد المتصرف انه يعود بالنفع والفائدة على القرية . ه- الخدمات التي يشهد المتصرف انها تعود بالنفع والفائدة على القرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة