المادة 2 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
تفسير اصطلاحات :
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
1- تعني لفظة ( المكلف ) :-
أ- كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود القرية .
ب- وكل شخص يملك اموالا غير منقولة ضمن حدود القرية سواء كان مقيماً في القرية ام لم يكن .
2- تعني عبارة ( الخدمات القروية ) :- الخدمات التي يقتنع المتصرف انها تعود بالفائدة على القرية كمجموعة .
3- تعني لفظة ( القرية ) اية منطقة قد اعلنت أو قد تعلن فيما بعد ( قرية أو وحدة عشائرية ) بمقتضى المادة الثانية من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 ولا يقع اي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدية ، اما اذا كان جزء منها يقع ضمن اختصاص بلدية فتعني هذه اللفظة ذلك الجزء من تلك المنطقة الواقع ضمن اختصاص مجلس البلدية المذكورة .
4- تشمل لفظة ( المتصرف ) المحافظ والقائم مقام .
5- تنصرف عبارة (عمدة القرية) :-
أ- الى المجلس البلدي اذا كانت القرية كليا أو جزئيا تقع ضمن منطقة المجلس البلدي .
ب- الى مجلس القرية اذا ادخلت القرية أو ادخل اي جزء منها ضمن نطاق المادة الثانية من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954.
ج- مختار و وجوه تلك القرية في ذلك الحين في أية حالة اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026