المادة 1 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

يسمى هذا القانون ( قانون الانشاآت والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك