التعليمات
تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته . الاجر : كل ما ي…
- المادة 3يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس كامل المبلغ المعين في عقد العمل .
- المادة 4أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر . ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي : 1. ما يتقاضا…
- المادة 5أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضاف…
- المادة 6أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة . ب. يلتزم صاحب…
- المادة 7أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . ب. يتم اداء ال…
- المادة 8يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الطعام النقدي الى الاجر الشهري على اساس مقدار البدل سواء
- المادة 9يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية وما في حكمها على النحو التالي : أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال ا…
- المادة 10يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي : أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . ب. ال…
- المادة 11يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل و الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني منالسنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه ا…
- المادة 12يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما يتقاضاه المؤمن عليه الى الاجر الشهري المستحق بسبب تمديد او زيادة عدد ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقدالعمل على ذلك وكان…
- المادة 13أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة . ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة ا…
- المادة 14يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل التمثيل الى الاجر الشهري اذا نص عليه عقد العمل والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة كجزء من الاجر .
- المادة 15يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بشكل يومي على اساس اجره اليومي عن ثلاثين يوما .
- المادة 16يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها فيقانون العمل او القوانين او الانظمة…
- المادة 17يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات غير الواردة في هذه التعليمات مهما كانت مسمياتها اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في …
- المادة 18أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب ا…
- المادة 19تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون على كل من يخالف احكام هذه التعليمات .
- المادة 20للمدير العام اصدار تعليمات تطبيقية لتنفيذ احكام هذه التعليمات .
- المادة 21تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/ 1/ 1997 .