التعليمات

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته . الاجر : كل ما ي…
  3. المادة 3يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس كامل المبلغ المعين في عقد العمل .
  4. المادة 4أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر . ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي : 1. ما يتقاضا…
  5. المادة 5أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضاف…
  6. المادة 6أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة . ب. يلتزم صاحب…
  7. المادة 7أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . ب. يتم اداء ال…
  8. المادة 8يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الطعام النقدي الى الاجر الشهري على اساس مقدار البدل سواء
  9. المادة 9يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية وما في حكمها على النحو التالي : أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال ا…
  10. المادة 10يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي : أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . ب. ال…
  11. المادة 11يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل و الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني منالسنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه ا…
  12. المادة 12يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما يتقاضاه المؤمن عليه الى الاجر الشهري المستحق بسبب تمديد او زيادة عدد ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقدالعمل على ذلك وكان…
  13. المادة 13أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة . ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة ا…
  14. المادة 14يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل التمثيل الى الاجر الشهري اذا نص عليه عقد العمل والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة كجزء من الاجر .
  15. المادة 15يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بشكل يومي على اساس اجره اليومي عن ثلاثين يوما .
  16. المادة 16يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها فيقانون العمل او القوانين او الانظمة…
  17. المادة 17يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات غير الواردة في هذه التعليمات مهما كانت مسمياتها اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في …
  18. المادة 18أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب ا…
  19. المادة 19تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون على كل من يخالف احكام هذه التعليمات .
  20. المادة 20للمدير العام اصدار تعليمات تطبيقية لتنفيذ احكام هذه التعليمات .
  21. المادة 21تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/ 1/ 1997 .