المادة 4 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر .
ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي :
1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .
2. المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .
ج. يشترط لاستحقاق العمولة :
1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقررت العمولة من اجله .
2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026