المادة 5 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا .
ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما قيمته (1/ 12) من الاجر الشهري الى الاجر الشهري اذا وفر صاحب العمل السكن للمؤمن عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026