المادة 6 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة .
ب. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المنح او الاكراميات السنوية اذا توفرت فيها الشروط التالية :
1. الشمولية .
2. الثبات في منحها .
3. الاستمرار في صرفها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026