المادة 7 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون ثاني من العام التالي وذلك بتقسيم مجموع المكافات السنوية على عدد اشهرالعمل خلال السنة . ج. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المكافات اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في منحها . 3. الاستمرار في صرفها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك