المادة 8 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الطعام النقدي الى الاجر الشهري على اساس مقدار البدل سواء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026