المادة 9 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية وما في حكمها على النحو التالي :
أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .
ب. المتوسط الشهري لبدل الخدمة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026