المادة 10 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي :
أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .
ب. المتوسط الشهري للمبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026