المادة 10 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي : أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . ب. المتوسط الشهري للمبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك