المادة 1 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026