المادة 2 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته . الاجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل او النظام الداخلي او استقرالتعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة على العمل الاضافي . العمل الاضافي : ساعات العمل الاضافية التي يؤديها العامل زيادة على ساعات العمل اليومية العادية وفقا لشروط واحكام قانون العمل الساري المفعول او اية انظمة اوتعليمات صادرة عن صاحب عمل . العامل : كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل . المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه احكام قانون الضمان الاجتماعي . عقد العمل : اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العمل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودةاو غير محدودة او لعمل معين او غير معين . صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل اجر . متوسط الاجر الشهري : مجموع المبالغ التي يتقاضاها المؤمن عليه خلال فترة معينة مقسوما على عدد اشهر العمل خلال تلك الفترة ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا . السنة : السنة الميلادية (12) شهرا . الشهر : 30 يوما . العمومية ( الشمولية ) : ان يكون صاحب العمل قد درج على صرف العلاوة لجميع عماله او فئة منهم على اسس موحدة مقررة دون ان يكون ذلك متوقفا على تقديرهالشخصي . الثبات : ان لا يكون لصاحب العمل سلطة في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بانها اصبحت جزءا من الاجر ولا يخل بهذا الشرط ان تحسب على اساس نسبة معينة من الارباح قابلة للزيادة او النقصان . الاستمرار : ان تصرف العلاوة بصفة دورية مستمرة مما يجعل لها صفة العرف الجاري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك