المادة 13 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة .
ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :
1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي يقرر البدل او العلاوة من اجله .
2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026