المادة 13 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة . ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي يقرر البدل او العلاوة من اجله . 2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك