المادة 18 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة .
ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحق فيهبالخدمة .
ج. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكاصفتح اة ل5 ممن س6تحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهرابشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات .
د . يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن كامل الاجر المستحق قبل أي تخفيض بسبب الاجازات المرضية او أي سبب خر وفقا للقوانين او الانظمة او التعليمات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026