المادة 16 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها فيقانون العمل او القوانين او الانظمة او التعليمات السارية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك