التعليمات

تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الحجر النباتي لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه…
  3. المادة 3أ) تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات على أنواع النباتات والمنتجات النباتية التي تحددها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتكون كل إرسالية من النباتات وا…
  4. المادة 4أ) تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة صحة النبات برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية وعضوية كل من حسب مسماهم الوظيفي كالآتي: 1. مدير الوقاية والصحة النباتية/ ينوب…
  5. المادة 5اجتماعات اللجنة أ) تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئي…
  6. المادة 6آلية أتخاذ القرارات: أ) تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه. ب) توثيق توصيات اللجنة في…
  7. المادة 7أ) يحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص عليها تالياً إلى المملكة ولا يتم التخليص جمركياً على أي إرسالية منها ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها …
  8. المادة 8أ- يجب أن يصاحب أي إرسالية مستوردة شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدة وفقاً للمعايير الدولية. ب- إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصدير…
  9. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذه التعليمات: يجب أن تكون الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية أصلية ومحررة باللغة العربية أو الإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وب…
  10. المادة 10أ- لا يجوزإدخال أي إرسالية مستوردة من الأشتال والغراس إلى المملكة أو تصديرها منها الا من المنفذ الحدودي الذي يتم تحديده في رخصة الاستيراد أو في رخصة التصدير حسب مقتضى الح…
  11. المادة 11على السلطات الجمركية أو على المستورد أو وكيله عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشها…
  12. المادة 12أ) يتولى الموظف المختص تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة. ب) لا تقبل الشهادة الصحية النباتية ا…
  13. المادة 13إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أوغير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم…
  14. المادة 14أ- يتم معاينة الإرساليات المستوردة التي يتوجب معاينتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن في المركز الزراعي الأول في نقطة العبور. ب- يتم معاينة الإرساليات المصدرة في المركز …
  15. المادة 15إذا كانت الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا…
  16. المادة 16أ- إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات الحجرية ومن الملوثات يجاز التخليص عليها جمركياً. ب- إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإر…
  17. المادة 17إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة (غير حجرية) أو من الآفات التي يتعذَ ر تصنيفها على مستوى النوع ويمكن القض…
  18. المادة 18إذا تقرر بعد المعاينة أو الفحص المخبري معاملة/معالجة الإرسالية المستوردة عن طريق منفذ حدودي ليس فيه مكان أو معدات تصلح أو تكفي لتعقيمها، على الموظف المختص الأمر بتحويلها …
  19. المادة 19إذا كانت حالة الإرسالية المستوردة تستدعي المعاملة/المعالجة ولم يكن هناك موانع أخرى تحول دون إخراجها من الساحة الجمركية أو أن إخراجها دون تعقيم لا يشكل خطورة مباشرة على ال…
  20. المادة 20أ- تتم عملية المعاملة/المعالجة للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التي تقررها المديرية وفقاً للتوصيات الدولية وتستوفي عليها وعلى عملية المعاينة والفحص …
  21. المادة 21يتم المعاملة/المعالجة للارساليات المصدرة والمعاد تصديرها بطلب من المصدر أو إذا كانت الدولة المستوردة تشترط ذلك وعلى الموظف المختص تزويد الإرسالية بالشهادة الصحية النباتية…
  22. المادة 22على المستورد نقل الإرسالية التي أجيز إخراجها بعد أن تمت عملية المعاملة/ المعالجة من المركز الزراعي خلال (24) ساعة من إنتهاء عملية التعقيم وبخلاف ذلك يتم تحويلها إلى السلط…
  23. المادة 23يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستعملة في توضيب الإرساليات النباتية خالية من الآفات وتحدد أنواع المواد المسموح باستخدامها لهذا الغرض بقرارات تصدر لهذه الغاية وفقاً ل…
  24. المادة 24أ- يحظر إدخال أي إرسالية إذا تبين لسبب صحي طارىء أن دخولها إلى المملكة سيشكل خطراً على المزروعات المحلية ، على أن يراعى حسب مقتضى الحال في ذلك ما يلي:- 1. اذا لم يكن هناك…
  25. المادة 25يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي لها القدرة على التكاثر الذاتي (كالمتطفلات، والمفترسات، والممرضات الفطرية والبكتيرية) وفقاً للمعايير الدولية والاشت…
  26. المادة 26لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج المملكة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية نباتية أو شهادة صحية نباتية إلكترونية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح الدولة ال…
  27. المادة 27الإرساليات التي تدخل المملكة ويتم إنزالها في المناطق الحرة تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي حالة عدم وجود مركز زراعي في المنطقة الحرة التي تم إدخا…
  28. المادة 28إذا اشتبه الموظف المختص في مركز العبور بأن الإرسالية المراد تصديرها تحمل آفة يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة عليه الأمر بالمعاملة/ المعالجة وفق إجراءات المعاملة/المع…
  29. المادة 29تخضع أي منطقة داخل المملكة تصاب بآفة خطرة إلى إجراءات الحجر النباتي الداخلي ولا يسمح بخروج نباتات منها خاصة الغراس والأشتال والنباتات العائلة لهذه الآفة وعلى مديريات الزر…
  30. المادة 30لا يسمح بدخول الإرساليات المارة بطريق الترانزيت للمملكة إلا إذا تم اتخاذ تدابير صحة نباتية مناسبة للشحنة والتي تضمن عدم انتقال الآفات إلى منطقة العبور وفي حال عدم توفر تد…
  31. المادة 31إذا تم لأي سبب من الأسباب فتح الإرسالية المارة بطريق الترانزيت في مركز الدخول تصبح الإرسالية خاضعة لإجراءات الفحص والمعاينة وكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات…
  32. المادة 32إذا تم لأي سبب من الأسباب إنزال الإرسالية النباتية المارة بطريق الترانزيت في أراضي المملكة بعد خروجها من مركز الدخول يتم معاملتها على أنها إرسالية مستوردة وتطبق عليها إجر…
  33. المادة 33لأغراض الفحص المخبري يتم أخذ عينة ممثلة للإرسالية من قبل الموظف المختص وفقاً لتعليمات أخذ العينات ويتم تأمينها للمختبر المختص بعبوة محكمة الإغلاق ومختومة بالخاتم الرسمي و…
  34. المادة 34إذا تقرر إتلاف إرسالية نباتية مستوردة أو مصدرة أو مارة بطريق الترانزيت تشكل لجنة مكونة من موظف الوزارة المختص في المركز الزراعي ومندوب عن السلطات الجمركية المعنية وبحضور …
  35. المادة 35يتم وبتنسيب من المدير تحديد الآفات الحجرية المشار إليها في هذه التعليمات بقرارات تصدر لهذه الغاية.
  36. المادة 36تستوفى بدلات الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية.
  37. المادة 37تلغي هذه التعليمات تعليمات الحجر النباتي رقم (ز/19) لسنة 2016 وتعديلاتها وأية تعليمات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات.