المادة 24 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

أ- يحظر إدخال أي إرسالية إذا تبين لسبب صحي طارىء أن دخولها إلى المملكة سيشكل خطراً على المزروعات المحلية ، على أن يراعى حسب مقتضى الحال في ذلك ما يلي:- 1. اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحه لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحه في مرحلة مبكرة من اعدادها. 2. يبلغ المستورد قرار الحظر فور اتخاذه بالهاتف إذا كانت الإرسالية من المواد التي يتوجب الحصول على رخصة أو إذن خاص لاستيرادها كما يتم إرسال القرار إليه بالبريد المسجل أو/و على عنوانه المثبت على طلب الاستيراد المقدم منه ويعتبر ذلك كافياً لعلمه. ب- إذا تم شحن أي إرسالية مستوردة من المواد التي حظر إدخالها للمملكة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور قرار الحظر أو وصلت المنفذ الحدودي وحسب بوليصة الشحن التي تثبت ذلك، يتم اتخاذ التدابير الصحية النباتية الكفيلة بضمان عدم انتقال الآفات الحجرية مع تلك الإرساليات المستوردة والتي يتم تحديدها من قبل المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة