المادة 22 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
على المستورد نقل الإرسالية التي أجيز إخراجها بعد أن تمت عملية المعاملة/ المعالجة من المركز الزراعي خلال (24) ساعة من إنتهاء عملية التعقيم وبخلاف ذلك يتم تحويلها إلى السلطات الجمركية للاحتفاظ بها كأمانة ويلزم المستورد بالنفقات الإضافية ويتحمل الخسارة التي قد تلحق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026