المادة 2 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . المديرية:مديرية الوقاية والصحة النباتية . المدير:مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية . مركز الحجر الصحي الزراعي المعتمد من الوزارة في أي مركز جمركي يقع على حدود المملكة أو في داخلها بغرض التحقق من سلامة المركز الزراعي: الإرساليات المعرفة بهذه التعليمات المستورد منها والمصدر والمار عبر أراضي المملكة لدولة أخرى (الترانزيت). أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو من الإرسالية:المواد البديلة لحماية النباتات مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة . الفحص الحسي الظاهري لأي إرسالية مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة للتأكد المعاينة: من خلوها من الآفات الحجرية ومن توافقها مع تدابير الصحة النباتية. المواد و/أو الكائنات الحية النافعة والأحياء المواد البديله لحماية :الدقيقة التي تستخدم لحماية النباتات من النباتات الآفات ومن الكائنات الحية الضارة. رئيس أو موظف المركز الزراعي الجمركي الموظفوتشمل كذلك أي موظف من موظفي الوزارة : المختصمفوض خطياً بتنفيذ أي حكم من أحكام هذه التعليمات. هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة الآفة الحجرية:أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى. هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً للمعايير الشهادة الصحيةالدولية الخاصة بنماذج الشهادات الصحية : النباتيةالنباتية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. المعاملة /إجراء رسمي ومصرح به يهدف إلى القضاء : المعالجةعلى الآفة حسب الاتفاقيات الدولية. هو النوع النباتي القادر في ظل الضروف النبات العائل:الطبيعية على إعالة آفة محددة أو كائن حي محدد آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة