المادة 3 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

أ) تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات على أنواع النباتات والمنتجات النباتية التي تحددها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتكون كل إرسالية من النباتات والمنتجات النباتية المصدرة منها أو المستوردة أو العابرة لأراضي المملكة خاضعة لهذه الإجراءات بما في ذلك ما يكون منها برفقة المسافرين. ب) لا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل المملكة بما في ذلك مراكز البريد الحكومي أو الخاص إجازة التخليص على أي إرسالية مستوردة أو السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إلا بعد إجازتها من الموظف المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة