المادة 4 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ) تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة صحة النبات برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية وعضوية كل من حسب مسماهم الوظيفي كالآتي:
1. مدير الوقاية والصحة النباتية/ ينوب عن الرئيس في حال غيابه .
2. رئيس قسم الصحة النباتية .
3. مندوب مديرية التراخيص والمراكز الحدودية .
4. مندوب مديرية الإتفاقيات والتعاون الدولي .
5. مندوب مديرية المختبرات الثروة النباتية .
6. مندوب الجامعات الأردنية /أخصائي حشرات .
7. مندوب مديرية الإنتاج النباتي .
8. مندوب نقابة المهندسين الزراعيين/أخصائي أمراض .
9. مندوب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه .
10. مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية/أخصائي فيروسات .
11. مندوب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه .
ب) أن يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا وزارة الزراعة.
ج) أن يكون عضو اللجنة المسمى وكذلك بديله من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.
د) أن يكون رئيس قسم الصحة النباتية او من ينوب عنه عضواً ومقرراً لأعمال اللجنة.
ه) يتم تسمية سكرتير اللجنة بتنسيب من المدير.
و) يكون مدة عمل كل عضو من أعضاء اللجنة عامين فقط ، على أن تستبدل كل جهة مندوبها باستثناء الأعضاء الأساسيين من المديرية والأخصائيين الذين لا يتوفر لهم بديل في مؤسساتهم.
ز) مهام اللجنة:-
1. تحديد التدابير اللازمة لحماية صحة النبات في المملكة وذلك من خلال عقد جلسات دورية تضم خبراء متخصصين.
2. المراجعة المستمرة لتدابير الصحة النباتية والتوصية للتأكد من أنها تطبق فقط للمدى الضروري لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان.
3. تحديد الأوقات والحالات التي يتوجب على المملكة اتخاذ إجراءات طارئة لحماية النبات.صفحة 3 من 14
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026