المادة 27 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
الإرساليات التي تدخل المملكة ويتم إنزالها في المناطق الحرة تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي حالة عدم وجود مركز زراعي في المنطقة الحرة التي تم إدخال الإرسالية إليها على السلطات الجمركية في هذه المنطقة إبلاغ مدير الزراعة الذي تقع المنطقة الحرة ضمن إختصاصه الإداري لتنفيذ إجراءات الحجر النباتي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026