المادة 9 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذه التعليمات:
يجب أن تكون الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية أصلية ومحررة باللغة العربية أو الإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وبلون مغاير للون النموذج وأن تتضمن المعلومات الأساسية التالية:-
• الرقم المتسلسل للشهادة.
• الجهة الحكومية المختصة التي قامت بإصدار الشهادة والخاتم الرسمي لها.
• اسم الموظف الذي قام بفحص الإرسالية المصدرة وتوقيعه وتاريخ الفحص.
• بلد المنشأ أو بلد إعادة التصدير.
• اسم المصدر وعنوانه.
• اسم المستورد وعنوانه.
• وصف البضاعة من حيث النوع والاسم العام أو التجاري والاسم العلمي.
• كمية البضاعة بالوزن أو العدد أو الحجم حسب مقتضى الحال ويستحسن استخدام وحدات القياس المترية في تحديد الوزن والحجم.
• العلامات المميزة للبضاعة.
• طريقة الشحن - بر - بحر – جو.
• نقطة الخروج (من البلد المصدر).
• نقطة الدخول إلى البلد المستورد.
• المعلومات الإضافية التي يتوجب إدراجها ضمن الشهادة الصحية النباتية لمنتج معين من بلد معين وتحدد المعلومات الإضافية الخاصة بأي إرسالية واردة للمملكة قرارات تصدر لهذه الغاية وذلك بناءً على دراسة تحليل مخاطر الآفات.
• الدول التي ستمر منها البضاعة عن طريق الترانزيت إن وجدت.
• المعاملة المطلوبة على الإرسالية إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026