المادة 33 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

لأغراض الفحص المخبري يتم أخذ عينة ممثلة للإرسالية من قبل الموظف المختص وفقاً لتعليمات أخذ العينات ويتم تأمينها للمختبر المختص بعبوة محكمة الإغلاق ومختومة بالخاتم الرسمي وبموجب النموذج المعتمد. مع مراعاة إرساليات الأشتال المستوردة والتي تحتوي على أكثر من صنف، أن يتم أخذ عينات ممثلة من كل نوع وارد ضمن الإرسالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة