المادة 20 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ- تتم عملية المعاملة/المعالجة للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التي تقررها المديرية وفقاً للتوصيات الدولية وتستوفي عليها وعلى عملية المعاينة والفحص المخبري البدلات المحددة بقرار البدلات الخدمات الزراعية النافذ.
ب- يتعهد المستورد بعدم تحميل الوزارة أي خسارة أو ضرر قد يلحق بالإرسالية نتيجة لعملية التعقيم كما ويلزم بكافة النفقات الإضافية كأجور النقل والتحميل والتنزيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026