المادة 30 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
لا يسمح بدخول الإرساليات المارة بطريق الترانزيت للمملكة إلا إذا تم اتخاذ تدابير صحة نباتية مناسبة للشحنة والتي تضمن عدم انتقال الآفات إلى منطقة العبور وفي حال عدم توفر تدابير تمنع دخول هذه الافات تعاد من مركز الدخول إلى مصدرها أو يتم اتلافها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المالك ودون أي تعويض وعلى الموظف المختص في نقطة الدخول التأكد من ختم واسطة النقل بالرصاص كما لا يجوز فتحها أثناء مرورها بأراضي المملكة إلا في مركز الخروج الذي ستعبره الارسالية لخارج المملكة اذا ارتأت السلطات المختصة ذلك على أن يتم ذلك بمعرفة ومشاركة الموظف المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026