المادة 29 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

تخضع أي منطقة داخل المملكة تصاب بآفة خطرة إلى إجراءات الحجر النباتي الداخلي ولا يسمح بخروج نباتات منها خاصة الغراس والأشتال والنباتات العائلة لهذه الآفة وعلى مديريات الزراعة المعنية إتخاذ كافة الإحتياطات الضرورية لمنع تسرب الآفة وإنتشارها خارج المنطقة الموبوءة وعليها الاستعانة بالأجهزة الأمنية إذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة