المادة 16 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ- إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات الحجرية ومن الملوثات يجاز التخليص عليها جمركياً.
ب- إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة، يلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك تطبق عليها أحكام المادة (23) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
ج- مع مراعاة إرساليات الأشتال والتي تحتوي على اكثر من صنف، وتبين إصابة صنف واحد أو أكثر منها بآفة حجرية تستدعي اتلافها، يتم اتلاف الصنف المخالف فقط باستثناء بعض الآفات الخطيرة والتي تستدعي إتلاف كامل الإرسالية وبناءً على تقييم المخاطر من قسم الصحة النباتية وبقرار من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026