التعليمات
تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. النظام:نظام صندوق تنمية وتطوير…
- المادة 3أ- يتم تقديم الدعم أو التمويل للمستفيدين من البرامج المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات بقرار من اللجنة. ب- تتولى اللجنة تحديد سقف الدعم، والبرامج ذات الأولوية في الإن…
- المادة 4يشترط في المؤسسة أو الشركة لغايات الاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي: أ- أن تكون حاصلة على موافقة من الوزارة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي وفقاً لأحكام ا…
- المادة 5يشترط في الدليل السياحي أن يكون مسجلاً في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين للاستفادة من الدعم أو التمويل الذي يقدمه الصندوق.
- المادة 6يُشترط في الجمعية للاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي :- أ- أن تكون مُسجلة أُصولياً لدى الجهات الرسمية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب- أن يكون من بي…
- المادة 7للجنة أن تمنح أولوية الاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق للجمعيات التي يتحقق فيها أي مما يلي :- أ- أن تكون لديها شراكات أو اتفاقيات تعاون مع جهات محلية أو دول…
- المادة 8أ- يُشترط في الفرد من أبناء المجتمع المحلي، للاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة (18) من عمره…
- المادة 9مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من المستفيدين المنصوص عليهم في هذه التعليمات يلتزم المستفيد بما يلي:- أ-الإقرار بعدم الحصول على تمويل للمشروع السياحي ذاته من أي جهة أخرى …
- المادة 10أ-يهدف برنامج دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي إلى تمكين المشاريع الريادية السياحية المجدية من النمو والاستدامة، من خلال توفير دعم أو تمويل مالي أو…
- المادة 11أ-يهدف برنامج تدريب وتأهيل القوى البشرية وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية في المهن والأنشطة السياحية إلى تطوير القدرات المهنية والفنية للعاملين…
- المادة 12أ-يهدف برنامج تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي إلى تمكين أفراد المجتمع المحلي من شباب ونساء وأشخاص ذوي إعاقة من خلال برامج د…
- المادة 13- أ-يهدف برنامج مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها إلى تقديم تمويل أو دعم للمستفيدين للتخفيف من أثر أي أزمات أو مخاطر يتعرض لها القطاع …
- المادة 14أ-يهدف برنامج تطوير المنتجات السياحية إلى دعم وتنمية الابتكار في المنتجات السياحية، وبما يسهم في تنويع التجربة السياحية في المملكة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي وقدرته عل…
- المادة 15أ-يهدف برنامج تطوير الخدمات السياحية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسيّاح وتعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تطوير معايير الخدما…
- المادة 16أ- تقوم الوحدة التنظيمية بعد استلام طلب الاستفادة من الصندوق بما يلي :- 1- التأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة ولها أن تطلب من مقدم الطلب استكمال أي نقص في البيانات…
- المادة 17يلتزم المستفيد من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق بما يلي:- أ- استخدام الدعم أو التمويل للغايات التي خُ صص لها. ب- تقديم تقارير دورية عن أوجه صرف الدعم أو التمويل والإ…
- المادة 18- أ-تتولى الوحدة التنظيمية الرقابة على المشاريع والبرامج الممولة أو الحاصلة على دعم من الصندوق ومتابعتها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1- التدقيق على الوثائق والتقار…
- المادة 19أ- للجنة إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من جمعيات المهن السياحية أو أي جهة أخرى لغايات تأمين موارد مالية أو فنية للصندوق ولها أن تُدرج في تلك الاتفاقيات أو المذكرات…
- المادة 20تبتّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.