المادة 4 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
يشترط في المؤسسة أو الشركة لغايات الاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي:
أ- أن تكون حاصلة على موافقة من الوزارة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي وفقاً لأحكام القانون لمدة لا تقل عن سنة.
ب- أن تمارس المهنة أو النشاط السياحي من خلال مُنشأة عاملة ومملوكة للقطاع الخاص بنسبة (100%).
ج- أن لا تكون قد أشهر إفلاسها أو إعسارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026