المادة 4 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

يشترط في المؤسسة أو الشركة لغايات الاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي: أ- أن تكون حاصلة على موافقة من الوزارة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي وفقاً لأحكام القانون لمدة لا تقل عن سنة. ب- أن تمارس المهنة أو النشاط السياحي من خلال مُنشأة عاملة ومملوكة للقطاع الخاص بنسبة (100%). ج- أن لا تكون قد أشهر إفلاسها أو إعسارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك