المادة 3 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

أ- يتم تقديم الدعم أو التمويل للمستفيدين من البرامج المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات بقرار من اللجنة. ب- تتولى اللجنة تحديد سقف الدعم، والبرامج ذات الأولوية في الإنفاق، وفئات المستفيدين، وكذلك الشروط اللازمة للحصول على الدعم، كما تضع اللجنة الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المستفيدين أو البرامج، وذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات، وبما يضمن تحقيق أهداف الصندوق، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. ج- تتولى اللجنة تحديد سقف التمويل، وفئات المستفيدين، والبرامج المشمولة والشروط اللازمة للحصول على التمويل، وآلية التسديد، وما يترتب على التأخير أو عدم التسديد، إضافةً إلى أي ضمانات أو كفالات تقررها اللجنة، كما تحدد الشروط والمعايير الواجب توافرها في المستفيد أو البرنامج، وذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك