المادة 2 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة.
النظام:نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع
السياحي.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
الصندوق:صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي
المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المُشكلة بمقتضى
أحكام النظام.
المستفيد:الشركة أو المؤسسة الحاصلة على
الموافقة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي
أو الجمعيات المسجلة وفقا للتشريعات
ذوات العلاقة أو الأدلاء السياحيون
الحاصلون على الموافقة وفقاً لأحكام
القانون أو الأفراد من أبناء المجتمعات
المحلية.
الوحدة:الوحدة التنظيمية المعنية بإدارة برامج
التنظيميةالصندوق في الوزارة.
الدعم:أي مساعدة مقدمة من الصندوق من خلال
البرامج المنصوص عليها في النظام
وهذه التعليمات.
التمويل:تقديم أموال مستردّ ة للمستفيد بموجب
اتفاقيات أو عقود تمويل مبرمة معه، وفقاً
للشروط والأحكام التي تحدّدها اللجنة
والتشريعات ذوات العلاقة.
البرامج:البرامج المخصصة لدعم القطاع السياحي
الخاصةوتنميته وتطويره وتعزيزه وتمكينه
بالصندوقويشمل ذلك التأهيل والتدريب وتمويل
المشاريع الريادية في هذا القطاع وحمايته
من الأزمات والمنصوص عليها في النظام.
برنامج:أحد برامج الصندوق المخصصة لتمويل أو
مواجهةدعم المستفيدين بهدف التخفيف من آثار
المخاطرالأزمة السياحية أو معالجتها أو التكيف
والأزماتمعها بما يضمن استمرارية عمل القطاع
السياحيةالسياحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026