المادة 17 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
يلتزم المستفيد من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق بما يلي:-
أ- استخدام الدعم أو التمويل للغايات التي خُ صص لها.
ب- تقديم تقارير دورية عن أوجه صرف الدعم أو التمويل والإجراءات المتخذة وفق ما تقرره اللجنة.
ج- تمكين الوحدة التنظيمية من الاطلاع على السجلات والمستندات ذات الصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026