المادة 17 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

يلتزم المستفيد من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق بما يلي:- أ- استخدام الدعم أو التمويل للغايات التي خُ صص لها. ب- تقديم تقارير دورية عن أوجه صرف الدعم أو التمويل والإجراءات المتخذة وفق ما تقرره اللجنة. ج- تمكين الوحدة التنظيمية من الاطلاع على السجلات والمستندات ذات الصلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك