المادة 16 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

أ- تقوم الوحدة التنظيمية بعد استلام طلب الاستفادة من الصندوق بما يلي :- 1- التأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة ولها أن تطلب من مقدم الطلب استكمال أي نقص في البيانات او الوثائق المطلوبة خلال مدة زمنية محددة تحت طائلة عدم النظر في الطلب. 2- تقييم الطلبات من الناحية الفنية واجراء زيارة ميدانية (إذا لزم الأمر) لإتمام عملية التقييم. 3- مراجعة نتائج التقييم وترتيب المؤهلين للاستفادة من الدعم أو التمويل وضمن المخصصات المالية المتوافرة لكل برنامج. ب- تتولى الوحدة التنظيمية دراسة الطلب المستكمل ورفع توصياتها إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب. ج-تصدر اللجنة القرار النهائي بالموافقة على طلب الاستفادة من الصندوق أو رفضه على أن يكون قرار الرفض مسبباً في هذه الحالة. د-يُخطر مقدم الطلب بقرار اللجنة خطياً أو إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. ه- تتولى الوحدة التنظيمية بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة على منح الدعم أو التمويل وفقاً لأيٍّ من برامج الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية :- 1- عقد اجتماع مع المستفيد لاستكمال المتطلبات اللازمة التي تقررها اللجنة وتوقيع اتفاقية الدعم أو التمويل، ويتم تحويل الدفعة الأولى للمستفيد من قيمة الدعم أو التمويل عند توقيع الاتفاقية. 2- صرف الدفعة الثانية للمستفيد من قيمة الدعم أو التمويل، وذلك بعد تحقق الوحدة التنظيمية من إنجاز الجزء المتفق عليه وفقًا لاتفاقية الدعم أو التمويل، وتقديم المستفيد للوثائق والمعززات المطلوبة وخلال المدة المحددة في الاتفاقية. 3- صرف الدفعة الأخيرة للمستفيد من قيمة الدعم أو التمويل عند الانتهاء من تنفيذ خطة العمل بشكل كامل ونهائي، وبعد تقديم المستفيد للوثائق والمعززات اللازمة التي تثبت الالتزام بأحكام اتفاقية الدعم أو التمويل وشروطها. و-على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة للجنة أن تقرر صرف الدعم أو التمويل للمستفيد بما تراه مناسباً، شريطة أن يتوافق ذلك مع أحكام اتفاقية الدعم أو التمويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك