المادة 15 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
أ-يهدف برنامج تطوير الخدمات السياحية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسيّاح وتعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تطوير معايير الخدمات السياحية، وتحسين التجربة السياحية، وتبني الابتكار والخدمات الرقمية.
ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التقدّ م بطلب لدى الوحدة التنظيمية يتضمن تحديداً لواحدة أو أكثر من الغايات التالية :-
1- تحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة للسياح أو رفع مستواها بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
2- المساهمة في تعزيز رضا السياح وتجربتهم الإيجابية أثناء الزيارة.
3- تعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية في القطاع السياحي بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وجودة الخدمات السياحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026