المادة 14 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

أ-يهدف برنامج تطوير المنتجات السياحية إلى دعم وتنمية الابتكار في المنتجات السياحية، وبما يسهم في تنويع التجربة السياحية في المملكة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي وقدرته على جذب الزوار واستدامة النمو السياحي. ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب لدى الوحدة التنظيمية يتضمن الغاية التالية :- - تطوير منتج سياحي قائم أو استحداث منتج جديد يسهم في تنويع التجربة السياحية في المملكة. ج- إذا كان طالب الاستفادة من الصندوق يرغب في الحصول على الدعم أو التمويل بهدف دعم المنتجات السياحية من فئة الحِ رَ ف والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية المحلية ذوات الارتباط بالقطاع السياحي، بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة وتعزيز التجربة السياحية، وتمكين المجتمعات المحلية ورفع مساهمتها في التنمية السياحية فيجوز له التقدم بطلب لدى الوحدة التنظيمية شريطة أن تتوافر في الحرف أو المنتجات أو الصناعات واحدة أو أكثر من الأمور التالية:- 1- أن تكون ذات صلة مباشرة بالقطاع السياحي، وأن تسهم في تعزيز تجربة السائح وإبراز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة. 2- أن تكون قابلة للتسويق محليًا ودوليًا، بما في ذلك الصناعات اليدوية المحلية. 3- أن تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا على المجتمع المحلي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. 4- أن تتضمن عناصر ابتكار أو تطوير في التصميم أو التسويق أو التغليف مع الحفاظ على الطابع التراثي الأصيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك