المادة 18 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

- أ-تتولى الوحدة التنظيمية الرقابة على المشاريع والبرامج الممولة أو الحاصلة على دعم من الصندوق ومتابعتها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1- التدقيق على الوثائق والتقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المستفيد. 2- إجراء زيارات ميدانية للتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً للشروط المحددة في الاتفاقية. 3- إعداد تقارير دورية تُ عرض على اللجنة حول مدى التزام المستفيدين. ب - للجنة الحق في وقف صرف الدعم أو التمويل في أي من الحالات التالية :- 1- ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة. 2-مخالفة الشروط أو الالتزامات الواردة في النظام أو هذه التعليمات أو اتفاقية الدعم أو التمويل. 3- استخدام الدعم أو التمويل لغير الغايات التي خصص لها. 4-توقف تنفيذ المشروع لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة دون عذر تقبله اللجنة. 5- امتناع المستفيد عن تمكين اللجنة أو الوحدة التنظيمية من القيام بمهامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك