المادة 18 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
- أ-تتولى الوحدة التنظيمية الرقابة على المشاريع والبرامج الممولة أو الحاصلة على دعم من الصندوق ومتابعتها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
1- التدقيق على الوثائق والتقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المستفيد.
2- إجراء زيارات ميدانية للتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً للشروط المحددة في الاتفاقية.
3- إعداد تقارير دورية تُ عرض على اللجنة حول مدى التزام المستفيدين.
ب - للجنة الحق في وقف صرف الدعم أو التمويل في أي من الحالات التالية :-
1- ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
2-مخالفة الشروط أو الالتزامات الواردة في النظام أو هذه التعليمات أو اتفاقية الدعم أو التمويل.
3- استخدام الدعم أو التمويل لغير الغايات التي خصص لها.
4-توقف تنفيذ المشروع لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة دون عذر تقبله اللجنة.
5- امتناع المستفيد عن تمكين اللجنة أو الوحدة التنظيمية من القيام بمهامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026