المادة 11 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

أ-يهدف برنامج تدريب وتأهيل القوى البشرية وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية في المهن والأنشطة السياحية إلى تطوير القدرات المهنية والفنية للعاملين والراغبين بالعمل في القطاع السياحي، ورفع قدرات العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والتجربة السياحية وتعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموّ ه. ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلى الوحدة التنظيمية يتضمن تحديد غاية واحدة أو أكثر من الغايات التالية:- 1- رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع السياحي من خلال التدريب المتخصص وبناء القدرات، وتطوير المهارات المهنية والفنية للعاملين في المهن والأنشطة السياحية، ودعم الراغبين بالالتحاق بالقطاع ببرامج تدريبية موجهة من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة بالتدريب والتأهيل، بما يسهم في تنفيذ برامج التدريب وتطويرها ونقل الخبرات. 2- الإسهام في تطوير القطاع السياحي ورفع مستوى الكفاءة وتحسين جودة الخدمات السياحية، بما ينسجم مع احتياجات السوق ومتطلباته ويعزز القدرة التنافسية للقطاع. 3- تطوير مهارات العاملين في القطاع السياحي بما يسهم في تحسين جودة التجربة السياحية ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة السياحية. 4- توفير الإمكانيات الفنية اللازمة لدعم التحول الرقمي في القطاع السياحي وتبني التقنيات الحديثة. 5- تعزيز قدرات المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها. 6- دعم برامج الشهادات المهنية المتخصصة وبرامج التأهيل المعتمد في المهن والأنشطة السياحية. 7- تعزيز مبادرات السياحة المستدامة وحماية الموارد السياحية والطبيعية والثقافية. 8- رفع معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت السياحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك