المادة 10 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
أ-يهدف برنامج دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي إلى تمكين المشاريع الريادية السياحية المجدية من النمو والاستدامة، من خلال توفير دعم أو تمويل مالي أو كليهما بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى أنشطة اقتصادية فاعلة.
ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلى الوحدة التنظيمية يتضمن تحديد غاية واحدة أو أكثر من الغايات التالية :-
1- تشجيع الابتكار، من خلال دعم الأفكار أو الأساليب الجديدة التي تحقق قيمة مضافة في القطاع السياحي، وتسهم في تحسين جودة الخدمات فيه، أو زيادة أعداد زوار المواقع السياحية، أو إطالة مدة الإقامة في المملكة.
2- تمكين المشاريع السياحية القابلة للتنفيذ التي تُ ظهر جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، بما يعزز استدامتها وقدرتها على النمو والتوسع.
3- تعزيز السياحة الدامجة والميسّ رة، ودعم المبادرات التي تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والمهن والخدمات السياحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026