المادة 8 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط في الفرد من أبناء المجتمع المحلي، للاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة (18) من عمره.
3- أن يثبت أنه مقيم إقامة دائمة أو مؤقتة ضمن المنطقة المستهدفة للمشروع السياحي وفقاً لما تعتمده اللجنة.
ب-تُ منح الأولوية في الاستفادة من برامج الصندوق لأفراد المجتمع المحلي من فئة الشباب أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج- للجنة أن تُلزم الفرد المستفيد بالمشاركة في أي برامج تدريبية أو تأهيلية تحددها إذا تبينت الحاجة إلى ذلك، أو بتقديم مساهمة عينية أو رمزية، مثل:
توفير مكان أو أدوات، أو بذل جهد شخصي، أو تقديم تمويل جزئي، وذلك لإظهار الجدية والالتزام بتنفيذ المشروع السياحي المطلوب دعمه أو تمويله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026