المادة 7 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
للجنة أن تمنح أولوية الاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق للجمعيات التي يتحقق فيها أي مما يلي :-
أ- أن تكون لديها شراكات أو اتفاقيات تعاون مع جهات محلية أو دولية.
ب-أن تعمل في مناطق نائية، أو ذات أهمية سياحية عالية، أو في مناطق غير مستثمرة بالشكل الكافي.
ج-أن تقدم مشاريع سياحية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتُسهم في خلق فرص عمل.
د- إذا كانت تُسهم في حماية التراث أو في تعزيز السياحة البيئية أو المجتمعية.
ه- إذا كانت مملوكة بالكامل لنساء أو لأشخاص ذوي إعاقة، أو مُدارة من قبل أي منهم أو إذا كانت توظف عاملات إناث بنسبة لا تقل عن (50%) من مجموع العاملين فيها أو أشخاص ذوي إعاقة بنسبة لا تقل عن (4%) من مجموع العاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026