الأنظمة
نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الا…
- المادة 3باستثناء موظفي الدرجة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات وظائف الدائرة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود ب…
- المادة 4يقسم موظفو الدائرة الى ما يلي :- أ- الموظفون بوظائف دائمة : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة 0 ب - الموظفون بعقود : وهم الذين يعينون…
- المادة 5تقسم الوظائف في الدائرة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الوزير بناء على تنسيب المدير ولا يعين…
- المادة 6أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ب - يمنح موظف…
- المادة 7أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنوية …
- المادة 8يعامل الموظف الذي يعين في الدائرة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا…
- المادة 9أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى …
- المادة 10تشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد كبار موظفي الدائرة وعضوية ثلاثة من موظفيها 0
- المادة 11أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :- 1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط التعيين المنصوص…
- المادة 12يشترط فيمن يعين في الدائرة ان يكون :- أ-اردني الجنسية 0 ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة ا…
- المادة 13أ- يكون الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قر…
- المادة 14أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0 ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1- تعادل الدرجات الاولى والثاني…
- المادة 15للوزير تفويض ايٍّ من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0
- المادة 16باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام ال…
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المستويات التصاعدية المتعلقة بالعمل الاحصائي 0