المادة 2 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها 0 الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفق الوصف الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا اوالمستخدم على حساب المشاريع 0 الوظيفة الفنية:الوظيفة التي يشغلها موظف ممارس لمهام قيادية او اشرافية او مشاركة بالعمل الاحصائي وهي ذات ثلاثة مستويات تصاعدية 0 الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام 0 الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام 0 الراتب :الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 الراتب الاساسي الاجمالي :الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة 0 المشروع :النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة او تمويل من مؤسسة عامة او خاصة محلية كانت او دولية ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026