المادة 3 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

باستثناء موظفي الدرجة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات وظائف الدائرة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك