المادة 4 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
يقسم موظفو الدائرة الى ما يلي :-
أ- الموظفون بوظائف دائمة : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة 0
ب - الموظفون بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة ، وفقاً لنموذج العقد المعدّ لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026