المادة 4 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

يقسم موظفو الدائرة الى ما يلي :- أ- الموظفون بوظائف دائمة : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة 0 ب - الموظفون بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة ، وفقاً لنموذج العقد المعدّ لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك