المادة 13 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
أ- يكون الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0
ب - لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة ، خدمة مستمرة 0
ج- اذا اعيد تعيين أي شخص في الدائرة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- يراعى عند تحديد الدرجات التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية وفي كل الاحوال بما لا يزيد على خمس زيادات سنوية 0
ه- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير مديرية في المستويين الاول والثاني من الفئة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، حيث يجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026