المادة 12 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
يشترط فيمن يعين في الدائرة ان يكون :-
أ-اردني الجنسية 0
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره 0
ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص 0
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الأخلاق او الآداب العامة 0
ه- حسن السيرة والسلوك 0
و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026