المادة 12 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

يشترط فيمن يعين في الدائرة ان يكون :- أ-اردني الجنسية 0 ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص 0 د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الأخلاق او الآداب العامة 0 ه- حسن السيرة والسلوك 0 و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك