المادة 11 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :- 1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام 0 2-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 3-اسس تقييم اداء الموظفين 0 4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الوزير او المدير 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية اعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك